السيد الخوئي
212
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
مع احراز رضى وليه ، نعم إذا علم الولي بالمعاملة بعد وقوعها ورضي بها فلا اشكال . س 625 : شريط ( ( الفيديو ) ) إذا كان فيه من الخلاعة صور الرجال العراة ، والنساء كذلك ، واظهار أمور مثيرة للشهوة ، بالإضافة إلى عملية الجنس الظاهرة فيه ، ما حكم بيعه وشراءه واقتناءه وهل يجب اتلافه ؟ الخوئي : لا يجوز بيعه وشراءه ، والأحوط محوه ، والله العالم . س 626 : هل يكفي القصد الساذج بالبيع في صحة بيع الخيار ، بحيث يكون الهدف الذي تجري لأجله المعاملة هو استثمار النقود عن طريق الاستفادة بمنفعة العقار المشترى مدة الخيار ، ويكون غالبا بتأجيره على البائع ، ولا يكون قصد البيع دافعا على نحو الاستقلال لاجراء المعاملة ، لو لم يكن الربح مضمونا عن طريق الايجار المذكور ، وإنما يقصد المشتري بالشراء تصحيح وتحليل المال الزائد على رأس المال ، ويقصد البائع تحليل المال الذي يدفعه على رأس المال والتخلص من الربا ؟ الخوئي : لا بد لهما من قصد واقع البيع والشراء ، وهو نقل الملك إلى المشتري بالعوض ، وكذا من المشتري في العوض ، ولو كان ذلك بداعي حلية الاسترباح ، والله العالم . التبريزي : كما هو ظاهر الفرض في السؤال . س 627 : ما الحكم فيما لو قصد البائع البيع على النحو المذكور أعلاه ، ولم يقصد المشتري الشراء أصلا ، أو العكس ، هل تحل المعاملة في حق القاصد دون الآخر ، وهل يجوز للقاصد اجراء المعاملة مع غير